رفيق العجم

631

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

النار الحقيقية ، وذبح إسحاق معناه أخذ العهد عليه ، عصا موسى حجّته التي تلقّفت ما كانوا يأفكون من الشّبه لا الخشب ، انفلاق البحر افتراق علم موسى فيهم على أقسام ، والبحر هو العالم ، والغمام الذي أظلّهم معناه الإمام الذي نصبه موسى لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم ، الجراد والقمل والضفادع هي سؤالات موسى وإلزاماته التي سلطت عليهم ، والمنّ والسلوى علم نزل من السماء لداع من الدّعاة هو ، المراد بالسلوى تسبيح الجبال معناه تسبيح رجال شداد في الدين راسخين في اليقين ، الجنّ الذي ملكهم سليمان بن داود باطنيّة ذلك الزمان والشياطين هم الظاهرية الذين كلّفوا بالأعمال الشّاقّة . عيسى له أب من حيث الظاهر وإنّما أراد بالأب الإمام إذا لم يكن له إمام بل استفاد العلم من اللّه بغير واسطة . ( فض ، 12 ، 14 ) كفّ - في الكفّ بعد الإمساك ، وأعني بالكفّ كفّ الباطن عن التفكّر في هذه الأمور ، فذلك واجب عليه كما وجب عليه إمساك اللسان عن السؤال والتصرّف ، وهذا أثقل الوظائف وأشدّها ، وهو واجب كما وجب على العاجز الزمن أن لا يخوض غمرة البحار ، وإن كان يتقاضاه طبعه أن يغوص في البحار ويخرج دررها وجواهرها . ولكن لا ينبغي أن يغرّه نفاسة جواهرها مع عجزه عن نيلها ، بل ينبغي أن ينظر إلى عجزه وكثرة معاطبها ومهالكها ، ويتفكّر أنّه إن فاته نفائس البحار فما فاته إلّا زيادات وتوسّعات في المعيشة وهو مستغن عنها ، فإن غرق أو التقمه تمساح فاته أصل الحياة . ( أع ، 69 ، 2 ) كفّارة - الكفّارة وهي واجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم ( ح ) ، فلا يجب على الناسي إذا جامع لأنه لم يفطر على الصحيح . ولا على من جامع في غير رمضان ولا على المرأة لأنها أفطرت بوصول أوّل جزء من الحشفة إلى باطنها . وفيه قول قديم ثم الصحيح أن الوجوب لا يلاقيها . وقيل يلاقيها . والزوج يتحمّل . ولا يتحمّل الزاني . ولا الزوج المجنون ولا المسافر إذ لا كفّارة عليهما ولا عن المعسرة فإن واجبها الصوم فلا يقبل التحمّل . ولا كفّارة على من أفطر ( ح م ) بغير جماع من الأكل ومقدّمات الجماع . ويجب بالزنا وجماع الأمة ووطء البهيمة ( ح و ) والإتيان في غير المأتي ( و ) . ولا تجب على من ظنّ أن الصبح غير طالع فجامع ( ح ) . وتجب على المنفرد ( ح ) برؤية الهلال . وعلى من جامع مرارا كفّارات ( ح ) . وتجب على من جامع ثم أنشأ السفر ( ح ) . ولو طرأ بعد الجماع مرض أو جنون أو حيض سقط في قول ولم يسقط في قول . وتسقط بالجنون والحيض ( م ) دون المرض ( ح ) في قول . ( بو 1 ، 63 ، 3 )